القول بالملك يملكه من في ذمّته، فيسقط عنه، و الظاهر أنّه في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود، و يحتمل العود، و هو ضعيف [1].
ذكر السيّد (قدّس سرّه): قوله و هو ضعيف. أقول: بلا وجه له [2].
كلام بعض المحقّقين في جواز الترادّ
ذكر بعض المحقّقين (قدّس سرّه) في تحقيق المقام: أنّ المراد بجواز الترادّ إن كان ترادّ المأخوذ بالمعاطاة بشخصه، فترادّ شخص الذمّة الساقطة على الفرض غير معقول؛ لأنّ الذمّة تشخّص بتشخّص أطرافها، فمع سقوط ما في الذمّة لا شخص، و تخلُّل العدم في شخص واحد محال، و لذا يمتنع إعادة المعدوم.
فإن قلت: ترادّ شخصه و إن كان محالًا، إلّا أنّ ترادّ مثله المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط ليس بمحال، و لا بدّ من هذه العناية دائماً حتّى في ترادّ العين الموجودة، فإنّ شخص الملكيّة المردودة ليست عين الملكيّة القائمة بالمرجوع إليه.
قلت: اعتبار الترادّ الملكيّ يقتضي اعتبار بقاء الملك و لو كان المردود غيره بالدقّة، و هو في ما نحن فيه محال؛ إذ بعد سقوط ما في الذمّة لا بقاء لما في الذمّة و لو بالاعتبار؛ لأنّ الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمّته، كذلك مثل ما في ذمّته، فاعتبار سقوط ما في الذمّة و اعتبار بقائه متنافيان، و المعدوم لا يردّ، و لا يعقل تعلّق الردّ بالمعدوم. إلى أن قال:
و إن كان المراد بجواز الترادّ هو الترادّ الملكيّ الباقي بعد تلف العين، فهل حال سقوط ما في الذمّة حال التلف، فيجوز الترادّ الملكيّ و إن كان العائد مثل الساقط أولا؟