responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 181

القول بالملك يملكه من في ذمّته، فيسقط عنه، و الظاهر أنّه في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود، و يحتمل العود، و هو ضعيف‌ [1].

ذكر السيّد (قدّس سرّه): قوله و هو ضعيف. أقول: بلا وجه له‌ [2].

كلام بعض المحقّقين في جواز الترادّ

ذكر بعض المحقّقين (قدّس سرّه) في تحقيق المقام: أنّ المراد بجواز الترادّ إن كان ترادّ المأخوذ بالمعاطاة بشخصه، فترادّ شخص الذمّة الساقطة على الفرض غير معقول؛ لأنّ الذمّة تشخّص بتشخّص أطرافها، فمع سقوط ما في الذمّة لا شخص، و تخلُّل العدم في شخص واحد محال، و لذا يمتنع إعادة المعدوم.

فإن قلت: ترادّ شخصه و إن كان محالًا، إلّا أنّ ترادّ مثله المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط ليس بمحال، و لا بدّ من هذه العناية دائماً حتّى في ترادّ العين الموجودة، فإنّ شخص الملكيّة المردودة ليست عين الملكيّة القائمة بالمرجوع إليه.

قلت: اعتبار الترادّ الملكيّ يقتضي اعتبار بقاء الملك و لو كان المردود غيره بالدقّة، و هو في ما نحن فيه محال؛ إذ بعد سقوط ما في الذمّة لا بقاء لما في الذمّة و لو بالاعتبار؛ لأنّ الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمّته، كذلك مثل ما في ذمّته، فاعتبار سقوط ما في الذمّة و اعتبار بقائه متنافيان، و المعدوم لا يردّ، و لا يعقل تعلّق الردّ بالمعدوم. إلى‌ أن قال:

و إن كان المراد بجواز الترادّ هو الترادّ الملكيّ الباقي بعد تلف العين، فهل حال سقوط ما في الذمّة حال التلف، فيجوز الترادّ الملكيّ و إن كان العائد مثل الساقط أولا؟


[1] المكاسب: 91/ سطر 14.

[2] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 82/ سطر 33.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست