responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 175

هذا تمام الكلام فيما إذا كانت العينان موجودتين.

تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف‌

و أمّا بعد تلف العينين أو إحداهما، مع الغضّ عن الإشكال في تعلّق الملكيّة بالمعدوم، فيمكن تقريب لزوم المعاطاة بذلك، و صيرورة العوضين ملكاً للمتعاقدين حينئذٍ: بأنّ إطلاق دليل سببيّة العقد لمضمونه، يقتضي تحقّق مضمونه مطلقاً بعد العقد إلى‌ طُرُوّ ما يُزيل هذا المضمون، خرجنا عن هذا الإطلاق بالإجماع (الفرضي) على‌ عدم تأثير العقد و حصول الإباحة. و القدر المتيقّن من هذا الإجماع إنّما هو إلى‌ زمان التلف، و أمّا بعده فلا، بل المتيقّن عدم الإجماع حينئذٍ، و بما أنّه لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق بالمقدار المتيقّن من تقييده، و لا بدّ من التمسّك به بالنسبة إلى‌ ما عدا هذا المقدار، يتمسّك بإطلاق دليل سببيّة العقد لمضمونه بعد التلف، و هذا معنى‌ حصول الملكيّة بالتلف و لزوم المعاملة بعده.

نظير ذلك أدلّة اشتراط القبض في تأثير العقد في الصرف‌ [1] و السلم‌ [2]، فإنّ إطلاق دليل العقد يقتضي التأثير بعد العقد، دلّ الدليل على‌ عدمه قبل حصول القبض، فيتمسّك بالإطلاق لإثبات التأثير بعد القبض.


[1] وسائل الشيعة 12: 458 459، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2.

[2] وسائل الشيعة 13: 67، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 10.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست