responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 164

- اعتباراً لا خارجاً لا محذور فيه.

و للكلام في حلّ الإشكال محلّ آخر، و هو كتاب الخيارات، و المقصود أنّه لا مانع من إجراء الاستصحاب في الجواز و الإشكال المذكور مشترك الورود في المقام و في الهبة و في البيع الخياريّ، و جوابه مذكور في كتاب الخيارات مفصّلًا [1].

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام‌

ذكر الشيخ المحقّق الأصفهانيّ (قدّس سرّه) في المقام: أنّ استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك، فإنّه لا معنى‌ للتعبّد بالجواز إلّا التعبّد بزوال الملك عند الرجوع، و التعبّد بذلك بحكم استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك‌ [2].

و توضيحه: أنّه قد ذكر في باب الاستصحابات التعليقيّة: أنّ في مورد كلّ استصحاب تعليقيّ استصحاباً تنجيزيّاً منافياً له؛ مثلًا: في مورد استصحاب حرمة


[1] يمكن أن يقال: إنّه ليس المراد من أنّ موضوع الجواز هو الترادّ، أنّه صفة للترادّ لا العقد، فإنّ ما هو القابل للتوصيف بالجواز و اللزوم ليس إلّا العقد، كما أفاده مدّ ظله، بل المراد منه أنّه حيث إنّ دليل الجواز في المقام الإجماع و هو لبّيّ لا بدّ من الأخذ بمتيقّنه، و أيضاً العقد بحسب عمود الزمان له نحو وجود بقائيّ، و لذا تمسّكنا لإثبات اللزوم في العقود بالأدلّة التي أُخذ العقد أو البيع موضوعاً لها، فالقدر المتيقّن من العقد الموضوع للجواز في المقام هو العقد ما دام الترادّ ممكناً، لا بنحو الظرفيّة حتى يقال بإمكان جريان الاستصحاب، بل من باب التقييد، كالجلوس المقيّد بما قبل الزوال، و هذا هو القدر المتيقّن، فمع عدم إمكان الترادّ يتبدّل الموضوع، و لا يجري فيه الاستصحاب.

و بهذا يمكن أيضاً دفع ما اعترض مدّ ظلّه على‌ ذيل كلامه (قدّس سرّه) في صورة الشكّ، فإنّ في جميع الصور الثلاث موضوع الجواز هو العقد، لكن مقيّداً في الأُولى‌ بإمكان ترادّ العينين، و في الثانية بإمكان ردّ العين، و في الثالثة مطلقاً، فالقدر المتيقّن من ذلك هو المقيّد بإمكان ترادّ العينين، و بعد ذلك يكون الشكّ في تبدّل الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 49/ سطر 5.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست