responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 160

مع تعلّقه ب «أكرم»، فاستفادة الحكم و عمومه بتعدّد الدالّ و المدلول، و مع الشكّ في مفروض المسألة يتمسّك بالدالّ الثاني؛ بلا فرق بين رجوعه إلى الحكم أو المتعلّق.

و بعبارة اخرى‌: أنّ الدالّ على الحكم دالّ عليه مهملًا، و الدالّ على العموم الزماني أو الاستمرار لفظاً أو بمقدّمات الإطلاق، هو الأخير الّذي موضوعه مدلول الدالّ الأوّل، و هو مهملة الحكم، فمع الشكّ في مهملة الحكم يتمسّك بالعموم الفوقانيّ- الأوّل لرفعه، و مع الشكّ في استمراره بعد فرض وجود مهملته يتمسّك بالعموم التحتانيّ الثاني لرفعه؛ بلا فرق بين الرجوع إلى الحكم أو المتعلّق، و هذا ظاهر.

كلام المحقّق الحائري في المقام‌

نعم ذكر شيخنا العلّامة (رحمه اللَّه) فيما إذا استفيد الاستمرار من مقدّمات الحكمة كالمقام: أنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ، فإنّه فرّق بين هذا الإطلاق و سائر الإطلاقات، فإنّه في سائر الموارد ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] الأفراد في عرض واحد، بخلاف المقام، فإنّ الأفراد حسب عمود الزمان طوليّ، و معنى الإطلاق فيه أنّ الحكم مترتّب على‌ العقد مستمرّاً، فلو ورد التقييد بالنسبة إلى‌ بعض الأزمنة انقطع الاستمرار، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل‌ [2]، لكن ليس في الدليل كلمة الاستمرار و ما أشبهها حتّى ندور مدارها، بل على‌ ما ذكرنا الحكم ثابت على‌ موضوعه، و هو العقد بالنسبة إلى‌ عمود الزمان على الإطلاق، و ليس خصوصيّة الزمان دخيلة في موضوعه، بل الحكم متعلّق بطبيعة العقد، و مورد الإطلاق هو الزمان، لا أنّه قيد للموضوع، فيكون وِزان هذا الإطلاق أيضاً وِزان سائر المطلقات،


[1] البقرة 2: 275.

[2] الخيارات، الأراكي: 247 248.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست