مع تعلّقه ب «أكرم»، فاستفادة الحكم و عمومه بتعدّد الدالّ و المدلول، و مع الشكّ في مفروض المسألة يتمسّك بالدالّ الثاني؛ بلا فرق بين رجوعه إلى الحكم أو المتعلّق.
و بعبارة اخرى: أنّ الدالّ على الحكم دالّ عليه مهملًا، و الدالّ على العموم الزماني أو الاستمرار لفظاً أو بمقدّمات الإطلاق، هو الأخير الّذي موضوعه مدلول الدالّ الأوّل، و هو مهملة الحكم، فمع الشكّ في مهملة الحكم يتمسّك بالعموم الفوقانيّ- الأوّل لرفعه، و مع الشكّ في استمراره بعد فرض وجود مهملته يتمسّك بالعموم التحتانيّ الثاني لرفعه؛ بلا فرق بين الرجوع إلى الحكم أو المتعلّق، و هذا ظاهر.
كلام المحقّق الحائري في المقام
نعم ذكر شيخنا العلّامة (رحمه اللَّه) فيما إذا استفيد الاستمرار من مقدّمات الحكمة كالمقام: أنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ، فإنّه فرّق بين هذا الإطلاق و سائر الإطلاقات، فإنّه في سائر الموارد ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1] الأفراد في عرض واحد، بخلاف المقام، فإنّ الأفراد حسب عمود الزمان طوليّ، و معنى الإطلاق فيه أنّ الحكم مترتّب على العقد مستمرّاً، فلو ورد التقييد بالنسبة إلى بعض الأزمنة انقطع الاستمرار، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل [2]، لكن ليس في الدليل كلمة الاستمرار و ما أشبهها حتّى ندور مدارها، بل على ما ذكرنا الحكم ثابت على موضوعه، و هو العقد بالنسبة إلى عمود الزمان على الإطلاق، و ليس خصوصيّة الزمان دخيلة في موضوعه، بل الحكم متعلّق بطبيعة العقد، و مورد الإطلاق هو الزمان، لا أنّه قيد للموضوع، فيكون وِزان هذا الإطلاق أيضاً وِزان سائر المطلقات،