responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 158

فيسقط الدليلان معاً، و يرجع إلى الاستصحاب، بخلاف ما لو ورد التخصيص في الأثناء، فإنّ المرجع عموم الثاني، كما لا يخفى.

قلت: إنّ الأصل الثاني غير جارٍ في نفسه؛ لأنّا نعلم بالحكم في أوّل الأمر، كما هو المفروض، فمعنى‌ هذا الأصل: أنّ هذا الفرد المعلوم حكمه غير مرتبط بالدليل الثاني، بل هو خارج عن عموم الأوّل، فليس الشكّ في الإرادة الجدّيّة في الدليل الثاني، بل الشكّ في الإرادة الاستعماليّة فيه، و أصالة العموم أو الإطلاق معتبران عند العقلاء في الأوّل لا الثاني، و هذا بخلاف الأصل الأوّل، فإنّ الشكّ واقع في أنّ مهملة الحكم في هذا الفرد داخل فيه أو خارج عنه، فيتمسّك بعمومه لرفع الشكّ.

و أيضاً الدليل الثاني متفرّع على الأوّل؛ أي ما دلّ عليه الأوّل بنحو الإهمال يدلّ عليه الثاني بنحو الاستمرار، فلو أجرينا الأصل الثاني، و حكمنا بخروج المورد عن الدليل الأوّل، لم يبقَ مجال للأصل الثاني، فيلزم من وجوده عدمه. و هذا هو الجواب الصحيح.

جواب الشيخ و مناقشته‌

و أمّا ما أجاب به شيخنا العلّامة (رحمه اللَّه)، و هو مبناه في تقديم الشكّ السببيّ على‌ المسببيّ: من أنّ العامّ الأوّل في رتبة الموضوع بالنسبة إلى الثاني، فإذا أجرينا الأصل الأوّل لم يبقَ مجال للثاني‌ [1]، فقد مرّ أنّ التقدّم الرتبيّ أو الزمانيّ، لا يوجب تقدّم أحد الأصلين على الآخر ما لم يكن الترتّب شرعيّاً.


[1] البيع، الأراكي 1: 116.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست