responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 140

بل قد يتعلّق غرض العقلاء باشتراء شي‌ء لإعدامه، كما إذا فرضنا أنّ أحداً قال: كلّ من مسك عقرباً من داري أشتريها منه بكذا، و غرضه من هذا الاشتراء إعدام هذه الحشرة و الفرار من أذاها، فلا بدّ في البيع أن يكون التمليك لغرض عقلائيّ، و قد يحصل هذا الغرض لتمليك التمليك أيضاً، و قد مرّ أنّه لا يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان بنظر العقلاء، فلا وجه للقول بعدم كون تمليك التمليك بيعاً؛ حتّى يقال: إنّها هبة، فيستشكل فيه، و يرجع عنه بدعوى‌ أنّها مصالحة، مع أنّ حقيقة المصالحة هو التسالم، فالمنشأ فيها هو ذلك لا التمليك، و في المقام المنشأ هو التمليك.

3 إباحة المال بإزاء المال.

في إشكال الشيخ‌

و قد استشكل الشيخ (رحمه اللَّه) في ذلك بإشكالين:

الأوّل: في عدم معقولية إباحة جميع التصرّفات:

أنّ إباحة جميع التصرّفات- حتّى المتوقّفة على الملك مستلزمة لجواز البيع في غير الملك، و هذا غير معقول؛ لاقتضاء حقيقة المعاوضة التبادل بين الإضافتين، فلا يعقل دخول الثمن في ملك غير مالك المثمن، و العقلاء أيضاً على‌ ذلك، مضافاً إلى اقتضاء الدليل الشرعيّ مثل «لا بيع إلّا في ملك» [1] ذلك أيضاً [2].

جواب الإشكال الأوّل‌

و الجواب أوّلًا: أنّ دعوى اقتضاء المبادلة التبادل بين الإضافتين في الملك،


[1] عوالي اللآلي 2: 247/ 16، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 1، الحديث 3.

[2] المكاسب: 89/ سطر 4.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست