responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121

مستنداً إلى‌ المقاولة المتقدّمة.

و الحاصل: أنّ الظاهر من السؤال و الجواب قبل هذه الجملة، أنّ السائل بصدد استعلام حكم تحصيل الربح بمبادلة مبنيّة على‌ مقاولة سابقة على الشراء، و المفروض أنّ المشتري مختار في هذه المبادلة المفروضة في السؤال.

فأجاب الإمام (عليه السّلام): بأنّه لا بأس بذلك؛ فتكون مفاد هذه الجملة: أنّ الكلام- أي هذه المبادلة محلّلة و محرّمة، فليست ناظرة إلى‌ بيان حكم ما قبل الشراء أبداً؛ حتّى يقال فيه تلك الاحتمالات البعيدة الواضحة الفساد.

فَسَوْق الرواية سؤالًا و جواباً و عدم إمكان تطبيق هذه الجملة على‌ غير البيع الأخير، أقوى شاهد لاختصاصها بذلك، و فساد البيع قبل الشراء و إن يستفاد من مفهوم الرواية، لكن لا من جهة تحريم الكلام، بل من جهة عدم وجود المحلّل، و هو الكلام.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا يمكن استفادة الكبرى و الحصر من هذه الجملة، فإنّها في مقام بيان صحّة البيع المفروض في السؤال، و أنّه محلّل و محرّم، لا حصر المحلّل و المحرّم بالكلام.

و أمّا سائر الروايات فعمدتها في أبواب المزارعة، و توجد في غيرها أيضاً، لكن لا يُجدي إطالة الكلام فيها، فإنّ عدم استفادة اعتبار اللفظ فيها ظاهر لا يخفى.

في مفاد روايات المزارعة

و أمّا روايات المزارعة فمتعدّدة، لكن مضمونها واحد، نذكر واحداً منها، و هي صحيحة الحلبيّ، قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً؟

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست