responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 102

تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام‌

هذا بملاحظة نفس هذه العبارة، و أمّا بملاحظة الروايات الواردة في المقام فيظهر أنّ ما ذكرناه: و هو استفادة نفوذ الشرط و لزومه و وجوب الوفاء به تكليفاً، أوضح من ذلك.

و إليك بعض هذه الروايات:

أ موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الّذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ» [1].

و المستفاد منها: أنّ الشرط إذا لم يكن مخالفاً لكتاب اللَّه يجوز للمشروط له و على المشروط عليه، و هذا معنى‌ نفوذ الشرط؛ أي الحكم الوضعيّ، و أمّا الحكم التكليفيّ فلا يستفاد من هذه الرواية، و لا يبعد استفادة اللزوم أيضاً منها، فإنّ معنى‌ «يجوز عليه» أنّه لا بدّ من الوفاء به و لا مفرّ، و معنى ذلك اللزوم.

ب رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السّلام): أنّ عليّ بن أبي طالب كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً» [2]. و لا يخفى‌ ظهورها في وجوب الوفاء تكليفاً.

ج خبر منصور السابقة عن العبد الصالح، قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلّا أن يجعل للَّه‌


[1] الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 12: 353، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 12: 353، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست