responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99

في الوتر لمزيد الصيام اذا لم يستدبر القبلة او كان على الراحلة او مسافر او ان استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء لامور الدنيا ولو على ميت اما للاخرة فلا ويجوز التباكى لذلك بل يستحب وتعمد الصلوة في المغصوب ثوبا او مكانا او المتنجس ثوبا او بدنا او موضع الجبهة وقد مر حكم الناسى والجاهل وتعمد ترك واجب او زيادته وفى الركن تبطلان سهوا الا الركوع والقيام على ما ياتى ان شاء الله وتبطلها عدم تحصيل العدد وعدم حفظ الاولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتى بالمنافى عمدا وسهوا وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلوة بقدر التشهد سواء كانت رباعية وهى مورد النص اولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا او ناسيا وقد خرج الوقت فانهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في اثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان إلى اخر احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثولول والقاء الدم اليابس في الصلوة اما لو وجد نجاسة وامكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال غير انه لا يشتغل بافعال الصلوة حتى يغسلها او يزيلها او برد السلام بقوله سلام عليكم او سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان والاشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد امكن الجواز وقيل لا يكره السلم على المصلى ولو ترك رد السلام او رد الوديعة المطالب بها في الصلوة و هو قادر على ادائها من غير ابطال او ايفاء الدين الواجب كذلك فالاقرب عدم الابطال سواء اتى بفعل من افعال الصلوة تلك الحالة اولا اما المطالب

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست