responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100

بالوديعة او الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا باقى العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافات لاداء حق الادمى ولو امكن الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكوة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في الاماكن الاربعة عددا فعدل إلى غيره ففى الابطال نظر وان شرطنا تعيين العدد ويمكن الابطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الاقامة فانه تتم الصلوة ولو نوى السفر في اثناء الصلوة ففى القصر او البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلوة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلوة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لونوى الصلوة المطولة ثم خففها جاز لعارض او لغيره ويجوز نيات العبادات في اثناء الصلوة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في اثناء الصلوة نظر من انها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه اولى الا الضرورة ويحرم قطع الصلوة اختيار او يجوز لخوف فوات غريم او تؤذى حيوان محرم او تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق (عليه السلام) والاشهر الكراهية للرجل البحث الثانى في منافيات الافضلية اعنى التروك التى يكره فعلها وهى مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلوة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام او شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلوة متكاسلا او ناعسا او مشغول القلب بغيرها بل ينبغى ازالة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست