responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91

بالاداء لعدم التوقيت وهو ضعف لانه موقت بالسبب وكل الاوقات صالحة له وان كان احد الاوقات الخمس والاشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه وان تعذر فكسجود الصلوة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم رواه محمدبن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثانى في الوجوب على المستمع او الاستحباب ولاصلاحية كون التالى اماما للمستمع ولا يجزى الركوع عنهاو يجوز على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم والافضل الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واوما ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير اذا سجدت ولا اذا اقمت واذا سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد وقال يكبر لرفعه منها ان كان في صلوة خاصته وفى المغنى للراوندى من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال الهى امنا بما كفر ولو عرفنا منك ما انكروا واوحيناك إلى ما دعوه الهى العفو العفو ثم يرفع راسه ويكبر وروى انه يقال في العزائم لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا لا اله الا الله عبودية ورقا سجدت لك يارب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة الاقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلوة واجبة اوما فاذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الاقرب لا فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة اما حذفهما لئلا يسجد او تجريدها ليسجد الثانية سجدة الشكر وهى مستحبة عند تجدد نعمة او دفع نقمة وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلوتك محمول على التاكيد ويستحب فيها

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست