responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 90

رفعها وسجد ولو نسى حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكرحتى دخل في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب سجها إلى المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الاثناء جرها بغير رفع فلو رفع فالاقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالاقرب الصحة وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية او غيرها فالاقرب انه غير مبطل وان كان السجود على ما يتقى به اولا ولو كان عبثا فالظاهر انه ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين فروع للمعتبر لو اراد السجود فسقط بلا قصد اجزأتة ارادته ولو لم يرده فسقط فالاشبه الاجزاء ولو نوى ترك السجود اى بغير قصد السقوط لم يجز والاشبه البطلان ولو سجد فعرض الم القاه على (جبينه) ثم عاد للسجود فان تظاول انقلابه لم يجزيه والا اجز ألبقاء به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة ان كان قد صدق ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلوة وهى ثلاث الاولى سجدات القران وهو خمس عشر اربع عزائم في سجدة لقمن وفصلت والنجم واقرأ واحدى عشر مسنونة في الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخرالاية وهو حسن وقيل عندى تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذى هو واجب هنا ويجب على القارى والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الاقرب وفى الباقيات يستحب مطلقا وهو ايضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا او استحبابا بنية القضاة وقيل

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست