responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 10

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤس الاصابع إلى الكبعين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره) بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به احوط فلو نكس فالاقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان احوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالراس ولو غسل للتقية اجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالاقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الاصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلى الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقى السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الراس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف اعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسى والجاهل في الترتيب ولا غيره من افعال الطهارة السابع الموالاة والاصح انها مراعاة الجفاف والاقرب الاكتفاء بمطلق البلل وان كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو افرط في التاخير عن المعتاد فالاقرب التحريم اما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فاخل به ففى الصحة نظر من حيث مراعاة الاصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه اما الكفارة فلازمة اذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة اما بدلك العضو او غمسه في الماء او ايصاله اليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الاول في مستحباته وهى السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست