responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74

الكلام وان كان قرأنا ودعاء السامع الشهادتين بالماثور واتمام ما نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) اذا انقص المؤذن وانت تريد ان تصلى باذانه فاتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت الصلوة وقيل عند حى على الصلوة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الاقامة ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن ابراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في الاحكام لو اعرب اواخر الفصول اعتد به وترك الافضل بخلاف ما لو اخل بالترتيب ولو نام في خلالهما او اغمى عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الاموالات ولو ارتد في اثنائه فكذلك وفى المبسوط يستانف ولو ارتد بعد الاذان اجزأ واقام غيره واذا لم يوجد من يتطوع به اعطى من سهم المصالح او من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الاجرة وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى المبسوط اذا اذن في مسجد دفعة لصلوة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلوة في ذلك المسجد قال ويجوز له الاذان والاقامة فيما بينه وبين نفسه يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) ما لم يتلبس بالقرائة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسى ولا يكره تقديم الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) اقل المجرى ان يفتتح الليل باذان واقامة والنهار بهما وفى الباقى اقامة و روى ان الصادق (عليه السلام) التهليل في اخر الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) اذا تعولت بكم القول فاذنوا

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست