responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73

ولم يئوذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين او لا البحث الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير اربع فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى والاقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلوة وروى عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ان التكبير اول الاذان مثنى وروى انهما سبعة وثلثون فصلا يجعل التكبير اربعا اول الاقامة وروى اثنان واربعون يجعل التكبير اربعا اول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الاقامة قال الشيخ فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير انه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله وسقل ابن بابويه انه من وضع المفوضة وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الاذان والاقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الاقامة افضل من افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذن في الاقامة والوقوف على اواخر الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فان كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما او سجدة او جلسة او خطوة او تسبيحه او سكتة وفى المغرب بنفس او بالثلاثة الاخير الا بالجلوس في اشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب ويستحب الحكاية في غير الصلوة وان كان في الصلوة جاز الا الحيعلات ويجوز بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلوة قال وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) انه قال يقول اذا قال حى على الصلوة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في الصلوة ويقطع الاجله

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست