responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72

ينعقد الجماعة بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلوة ماضية ويمكن حمل كلام ابى الصلاح على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ينعقد الا بشرط الاذان والاقامة واوجبهما في القضاء جماعة كالاداء والقاضى يكفيه الاذان والاقامة لاول ورده والاقامة للبواقى وان كان الجميع بين الاذان والاقامة افضل والاذان للجهرية افضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط الاذان والاقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلوة ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الاولى ويسقط الاذان في عصر الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الاقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته اما لو جمع بين صلوتين في غير هذه المواضع اما في وقت الاولى والثانية فقد قال في المبسوط لا يؤذن للثانية تاسيا بالنبى (صلى الله عليه وآله) وتبعه (الحليان) رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالاقامة رواه عبدالرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت بالاقامة رواه عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام) ويجتزى الجماعة والامام باذان واحد واقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والاقرب اجتزأ المنفرد ايضا بسماع الاذان ولكن الافضل له فعله ويعتد باذن الفاسق خافا لابن الجنيد لا باذان المخالف واقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت (كان متدعا صح) الصلوة إلى اخر الاقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق (عليه السلام) واختاره في المعتبر لانه ولو اذن واقام بنية الانفراد ثم ارد الجماعة استحب اعادته الاصح ونفاه في المعتبر لانه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست