responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 5

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالاقرب استحباب القضاء ويقدم اغسال الفعل الا التوبة والسعى إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الاغسال غام في حق الرجال والنساء وان كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والاقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب اليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الاصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضؤ نظر الطرف الثانى في اسبابها وللوضؤ البول والغايط من المخرج الطبيعى وغيره اذا اعتيد واعتبر الشيخ ابوجعفر الطوسى (رحمه الله) تحتية المعدة وابن ادريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرئة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وان كان في الصلوة او قاعدا لم ينفرج ومايفهم من كلام ابيجعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما ازال العقل والاستحاضة مع القلة اوالتوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطة ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلثة ومس ميت الادمى نجسا والموت وكل هذه اسباب التيمم ولا خلاف في تداخل اسباب الوضؤ والاقرب تداخل اسباب الغسل ايضا فان نوى الخصوصيته استبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل كما في غسل ذاكرة العد والناسية للوقت فانها على القول باالاحتياط تجمع بين تكليفى لحايض والمستحاضة تغتسل للاستحاضة بحسب الدم وللحيض في كل وقت يمكن لانقضاء ولا تداخل منا لحيض ولو اطلق الاستباحة او الرفع في الوضؤ او الغسل اجزاء من غير وضوء وان كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة اما غسل الاموات

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست