responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 4

استكرهما الطبع وللزيادة على اربعة ابيات شعر باطل وللقهقهة في الصلوة عمدا واوجبه هنا ابن الجنيد كما اوجبه للمذى والحقنة والدم الخارج من السبيلين اذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال اذاء وقربه منه افضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الاداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل افضل كما ان اول القضاء افضل وفرادى شهر رمضان ويتاكد اول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين اول اليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتى نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة احد المعصومين وصلوة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكه ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق او كفرو المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة واعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للافاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل ان المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوى به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الاغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلوة الجنازة والاقرب تقييده بخوف فوات الصلوة عليها فروع الاقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست