responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47

الوضؤ طاهر طهور وفى الاغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الاكبر طاهر والاقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها او كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه اولا وكذل يكره تغسيل الاموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذى النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة او بالعكس بنى على التقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الاظهر فيبقى على الكراهيته بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بانه لابأس به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس اذرع مع صلانه الارض او تحتية البالوعة والا فسبع وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة اليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة لارض وتحتتية البئر والا فسبع المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وازالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الاقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذى النفس في قليل الماء اجتنبا لاصالة عدم الزكوة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب اذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو اصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع ايضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس احد الانائين او الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب الاراقة قبل التيمم لانه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين او متفرقين لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الانية على

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست