responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 46

المنزوح فيها او في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقى ينزح له الجميع او ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان او لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع اجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وان كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد الثانى في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الانوار وعصارة الاشجار وما مزج بالاجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في الاصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق الكثير وان بقى اسمه واذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرئة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وازالة النجاسة فيعيد الصلوة لو صلى بطهارة منه عامدا كان او ناسيا في الوقت او خارجا اماما ازال به النجاسة فحكمه حكم الصلوة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضروره وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس سواء كان في الاولى او الثانية او ثالثة الولوغ او سبع الخنزير ولو اجتزائنا بالاولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة او يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست