responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 29

في اولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا باذن الولى وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبى (صلى الله عليه وآله) واله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويلعنه ان كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لابويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الاربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الاصح مع القدرة ويجب تاخير الصلوة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلوة صلى على قبره يوما وليلة في قول والاقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلوة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله اعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو ادرك المأموم بعض التكبيرات اتم ما بقى ولاء ولو رفعت الجنازة اتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر اخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق الماموم بتكبيرة فاذا او عمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو ادركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة اخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالافضل تفريق الصلوة على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلى الامام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المراة ولو كان هناك صبى فان وحبت الصلوة عليه قدم على المراة والا اخر ولو كانوا رجالا او كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست