responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 28

نجس الكفن غسل فان كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية راس المحرم ووجهه على الاصح خلا فاللحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبى والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلوة عليه وهى فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك اذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلوة على الغايب وصلوة النبى (صلى الله عليه وآله) على النجاشى دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء لفعل النبى (صلى الله عليه وآله) وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه او حرصه وماله او قاطع الطريق والمقتول حدا او قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلوة على الغلاة والخوارج والمجسمة و منع المفيد وابوالصلاح من الصلوة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن ادريس من الصلوة على ولد الزنا هو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والاولى بالتقدم الاحق بالارث والاب اولى من الابن والزوج اولى مطلقا والذكر اولى من الانثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو اوصى اليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الاعظم ولو تعدد الولى فالافقه فالاقراء فالاسن فالاصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الائمة ويستحب تقديم الهاشمى في المشهور اذا جمتعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم فانه يبرز وان كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز دوعى في تقديم اوليائهم ما يراعى

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست