responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 27

بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلوة او وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من اصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن او قدره مرهونا فالاقرب تقديم الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به اما العبد الجانى فالجناية مقدمة ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو اقوى لان الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكوة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى اقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو اوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الاجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو اجاز الديان نفذت والاقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمه لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكوة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب موءكدا وكذا الماء والخليطان من اصل التركة وكفن المراة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث منها ففى وجوبه في حصته من الارث او في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الاكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست