responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219

عليه في الازمنة التابعة لزمانها او اشتهار الروايات فيه فروع اوجب ابوالصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن ادريس والفاضل للاصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه او باكتساب الحق بالارباح الثانى لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو اسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من اول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تاخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض او نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن ادريس وجماعة وهل هو قسم برأسه او من قبيل المعادن او من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الارباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهيته ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الاصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر انه من المكاسب

الفصل الثانى في مصرف الخمس

وهو المذكور في الاية قال الاصحاب فسهم الله ورسوله وذى القربى للامام والثلاثة الاخر وهى النصف لليتامى الها شميين ومساكينهم وابناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلى امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما واقربهم اليه نسبا وسهم ذى القربى لاقارب رسول الله من الها شميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لاقاربه وقال ابن الجنيد

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست