responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220

المراد باليتامى والمساكين وابناء السبيل العموم لكن يقدم ذوى القربى فان فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللاصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من الشذوذ بمكان وروى ربعى في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبى (صلى الله عليه وآله) واربعة اخماسه لذوى القربى واليتامى والمساكين و ابناء السبيل والمعتمد الاول ويشترط الانتساب بالاب فلا يكفى الام وقال المرتضى وابن حمزه ويكفى والاول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الاقرب فيهما ولا تجب القسمة في الاصناف الثلاثة وان كان احوط فظاهر الشيخ وابوالصلاح الوجوب وفى رواية البزنطى يفوض إلى الامام ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذى لا اب له فقال الشيخ وابن ادريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الاقسام والوجه اشتراطه ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع اليه جميع الخمس فيقسمه على الاصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال ادريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الاصناف اجزأ عند المحقق (رحمه الله) وينبغى استثناء ما يغنم من المشركين فانه لا يتولاه غير الامام ومع الغيبته اقوال اصحها صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة وجوبا او استحبابا ولا تجب اللتسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الاصناف كان جائز ابشرط اجتماع صفات الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقى الهاشميين لزياد القرب إلى النبى (صلى الله عليه وآله) ثم باقى بنى على (عليه السلام) باقى الطالبين

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست