responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 20

بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما اذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ اربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والاول اصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الاصح وكذا لو استمعت او سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطى عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير ايضا والاحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثة الاول ونصفه في ثلثه الثانى وربعه في ثلثه الاخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت امته تصدق بثلثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستجب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في اثناء الوطى نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالاحوط الامتناع تغليبا للحرمة والاقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلوة واوجب الجلوس على بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية ذرارة عن باقر (عليه السلام) مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان اقربهما مذهب المرتضى بمضى الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالاحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندى انها اذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية اسحق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) اذ قدو القبلية بيومين لانه يكون اقرب إلى الظن ولتنوفى كل من الوضوء والغسل الرفع او الاستباحة او اياهما سواء قدمت الغسل او الوضوء

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست