responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 19

الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقى حيض ولو كان الكسر من اوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقى وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقى مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من اوله فحيضها من اول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الاحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها ايضا والكون في المسجدين واللبث في باقى المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلا رجعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز ايضالهما واطلق والاقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة اما الوضع فيها فحرام الا مع الضروره وقرائة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع او السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيأئه او الائمة (عليهم السلام) والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج او حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه اذا وافق الحيض وجهان (افر) بهما الوجوب والاقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض اسبابها حالة الحيض فلا تقضى ايضا اما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلوة قضت واذا انقطع وقد بقى من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الاداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط اذا طهرت

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست