responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 153

وقد (نيرامى) العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلوة ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر او الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وانه جزء من الصلوة او لا وقد يكون من الاداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الاداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت او الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية اذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الاداء والقضاء اجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا اعادة او كان في اثناء الصلوة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر اقربه الجواز لانها صلوة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للاصل ولا بينها وبين اليومية على الاقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كاصله وكذا الجزاء المنسية في صلوة او اكثرولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد او سكر ثم جن او حاضت قضا ايامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فاسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء والاقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبى على الصلوة لست ويتاكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغة بالاحتلام او الانبات او خمس عشر في الذكر وتسع في الانثى على الاصح ومن ترك الصلوة الواجبة او شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل ان كان عن فطرة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست