responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 152

بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين اليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلوة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبله

المقصد الخامس في القضاء

ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الاصح والحايض والنفساء والكافر الاصلى بخلاف المرتد وان كان عن فطرة على الاقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الاقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وان كان الفوات بنوم او نسيان ولو شرب او كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو اكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتاكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدثم لكل اربع مد ثم مد لصلوة الليل ومد لصلوة النهار والصلوة افضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار او بالعكس وتقضى او (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالاصح انه ثلث لا اربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للاداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلوة فمعتبرة بحال فعل الصلوة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للافعال وبالعكس بصلوة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالاقرب سقوطه سواء كان في قصر او تمام او في احدهما فيصلى بحسب ظنه ان كان والا تخير وفى وجوبه على الفوراو التراخى اقوال اقربهما توسعته وصحة الاداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة او متعددة ليومه او لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى ان يتضيق وقت الاداء وقيل بل يقدم الاداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم ياتى بالسابقة بعدها

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست