responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 15

يترتب نية اما المطر المجرى فالاقرب الترتيب ويستحب تثليث الاعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل اليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الاصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البول فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما اعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة اعاد الوضؤ ويجب تقديم ازالة النجاسة عن العضو فلا يكفى غسلها عن الحدث والخبث على الاصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في اثنائه يبطله وان كان اصغر وكذا في اثناء غيره من الاغسال ويعيد فيها الوضؤ ايضا لو كان قد قدمه اما الاغسال المسنونة فلا اثر اذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الاقرب ولا يجب على المرئة نقض الظفائر اذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقآء صفرة الطيب اذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها ان كان مرتبا واستأنف ان كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المراة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والاقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج اليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقى الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيآئه او الائمة (عليهم السلام) على الاقرب ووضع شئ في المساجد على الاصح ويكره قرائة ما زاد على سبع ايات على الاصح وما زاد اشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والاقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والاكل والشرب

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست