responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104

وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهيته له الا مع الحاجة وحرم المرتضى مايحرم في الصلوة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على اوائل الاوقات موصوقا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف او قوس او غيره او قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وان يكون غير لحان وان لا يستعمل الالفاظ الغريبة او الوحشية او ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلوة في اثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول احدهما (عليهما السلام) لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة احدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الاجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والاول اشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلوة وسقطت الا مع العود وان كان في اثناء الخطبة اعاد ما لم يسمعه ووبعده يجب الاتمام ولو كان واحد او في الخلاف لا نص فيه وقضيه المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلوة قدموا من تبسم بهم فان لم يكن فيهم صالح للامامة فالاقرب السقوط وفى الخلاف لا (نص فيه) وقضيه المذهب الاتمام اما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان امكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست