responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 103

بعيد فروع انما يجوز مع باقى الشرايط والاقرب ان الصلوة على الائمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم واذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثانى شرايطا لصحة وهى سبعة الاول الكمال وتصح من الصبى تمرينا الثانى الذكورة وصححها ابن ادريس من المرئة لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وان كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة او التسليم ولو اشتبهت السابقة او انسيت صلى الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالاقرب اعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمدلله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلوة على النبى واله بلفظ الصلوة والوعظ و قرائة سورة خفيفة او آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في الاولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقرائة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبى واله وائمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلوة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربى وايقاعهما بعد الزوال على الاشهر والطهارة من الحدث والخبث على الاقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والاشبه

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست