responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحصار و الصد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 6

و بعض بالعدم لكن من المعلوم أن اختلاف هذه الأحكام مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر أما إذا اجتمعا على المكلف بأن مرض و صده العدو ففي المسالك: في ترجيح أيهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره أو الأخذ بالأخف فالاخف من أحكامهما أوجه، أجودها الأخير و هو خيرة الأستاد دام ظله العالي.

و لا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق فلو عرض الصد بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لما يقصر احتمل ترجيح السابق و هو خيرة الدروس.

و عن صاحب الجواهر: لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقا أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه.

و إن فرض تعاقب الصد و الحصر: فتارة بعد أخذه بحكم أحدهما يطرء عليه الآخر فلا يبقى مورد للكلام عن تقديم ما أخذ لان المصدود بعد الصد يحل عن كل شي‌ء حتى النساء و إن أحصر بعده.

و أخرى قبل أن يأخذ بحكم أحدهما يطرء عليه الآخر، فإذن إن قلنا بعدم لزوم القصد للمصدود في الإحلال فهو أيضا حل عن كل شي‌ء، لان المصدود لا يصدق عليه المحصور لشهرة أن الممنوع لا يمنع و إن قلنا به فكالسلام المخرج عن الصلاة فللبحث عن تقديم أحدهما على الآخر مجال.

و لكن الإنصاف إن كان الصد سابقا على الحصر فهو حل عن كل شي‌ء، و لا يحتاج إلى التكلف و البحث عن تقديم أحدهما على الأخر

[أحكام المصدود]

قال صاحب الشرائع‌ فالمصدود إذا تلبس بإحرام‌ حج أو عمرة وجب عليه الإكمال مع الاختيار.

أما إذا تلبس بإحرام الحج‌ ثم صد تحلل‌ بمحلله‌ من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد لان الطريق منحصر فيه و المفروض أن العدو منعه عنه‌ أو كان له طريق و قصرت نفقته‌ و الظاهر عند الأستاد حفظه الله الفرع الأخير من مصاديق عدم الاستطاعة، لا أنه من أفراد المصدود كما صرح بذلك المصنف، و تبعه صاحب الجواهر.

و كيف كان فالمحصور غير المصدود لان المحصور بعد بعث الهدي إلى محله يحتاج إلى التقصير و طواف النساء، بخلاف المصدود الذي إن صد يحل من كل شي‌ء حتى النساء هذا مضافا إلى ما سمعته سابقا من قول الصادق عليه السلام: في صحيح معاوية بن عمار[1] و رواه في كتاب المقنع‌[2] مرسلا مثله ثم قال: و المحصور و المضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته و أبوا أن يبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه. و في رواية أخرى عن معاوية بن عمار[3] عن أبى عبد الله عليه السلام في قضية سيد الشهداء عليه السلام صرح فيها الامام بالفرق بين المحصور و المصدود. و خبر زرارة[4] عن أبى جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

[3] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

[4] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

اسم الکتاب : الإحصار و الصد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست