responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 98


رابعها : في قاعدة اليد وهي أيضا أخص من المدعى فإنها لا تعم إلا المنافع التي كانت تحت اليد سواء استوفا ها أم فاتت تحت اليد ، وأما الأعمال المباشرية القائمة بالعامل والمنافع الفائتة تحت يد المالك فهي غير مشمولة للقاعدة . نعم عن الشيخ الأعظم الأنصاري " قدس سره " في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد الاشكال في صدق الأخذ باليد في المنافع [1] .
وليس وجه الاشكال عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى المنافع ، فإن الأخذ بما هو لا يختص بالأعيان الخارجية بل يعم الأمور المعنوية كالعهد والميثاق فضلا عن شمول المنافع التي هي من حيثيات العين خارجية وشؤونها ، كما أنه ليس وجه الاشكال إرادة الجارحة المخصوصة من اليد كي يختص بالأعيان القابلة للقبض بالجارحة ، إذ لا ريب في أنها كناية عن الاستيلاء ، ولذا لا ريب في صدق وضع اليد على الأراضي والعقار بالاستيلاء عليها ، بل وجه الاشكال أمران :
أحدهما : إن المنافع حيثيات وشؤون للعين موجودة فيها بالقوة لا بالفعل ، وإنما تخرج من القوة إلى الفعلية باستيفائها الذي هو اخراجها من العدم إلى الوجود ، فمع فرض الاستيفاء يكون استيفاؤها عين الاستيلاء عليها إلا أنه لا حاجة في المنافع المستوفاة إلى قاعدة اليد لكفاية قاعدة الاتلاف ، ومع فرض عدم الاستيفاء فلا شي ء موجود الفعل ليقال بالاستيلاء عليه ، والموجود بالقوة معدوم بالفعل فلا يتصور فيه الاستيلاء فعلا .
نعم الاستيلاء على الموجود بالفعل بالذات استيلاء على الموجود بالقوة بالعرض ، والموجود بالعرض غير الموجود بالتبع فلا حكم له بالذات . بل إذا كان الموجود بالذات لا يدخل تحت اليد كالحر فمنافعه أيضا كذلك ، للزوم ما بالذات فيما بالعرض ، والفرق بين ما بالأصالة وبالتبع وبين ما بالذات ، وبالعرض تعدد الوجود في الأول ووحدته في الثاني مع تعدد الانتساب .



[1] المكاسب : ص 104 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست