تارة ومن كون المملوك ، استقباليا أخرى مخدوش ، ولا أظن ذهاب أحد من الأصحاب إلى أحد الأمرين . نعم تحدد المنفعة والأعمال بالزمان معقول فيصح كون المملوك أمرا استقباليا في باب الإجارة . إلا أن استحقاق تسلم الأمر الاستقبالي أمر غير معقول لا أنه معقول غير صحيح لاسقاط حق المطالبة . المبحث التاسع : مما يتعلق بالأجرة كما في الشرايع استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد عقد الإجارة [1] على تفصيل ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، وحيث إن عمدة المستند قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " [2] مع أن المظنون قويا أنها قاعدة متصيدة من الموارد التي حكم فيها بالضمان لوجود قواعد أخر تقتضي ذلك ، ففي الحقيقة تلك القواعد هي مدرك الضمان ، فاللازم تحقيق تلك القواعد وهي قاعدة الاقدام وقاعدة الاحترام وقاعدة الاتلاف وقاعدة اليد وقاعدة نفي الضرر ، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور : أحدها : في قاعدة الاقدام ، وقد حكي [3] الاستناد إليها عن شيخ الطائفة في المبسوط وعن المحقق [4] والشهيد الثانيين [5] رحمهم الله ، واعترض عليهم جميع من تأخر عنهم بأن البايع مثلا لم يقدم إلا على التضمين الخاص وهو كون المبيع مضمونا بالمسمى فالمفروض فساده ومع انتفاء الخصوصية لم يبق المطلق . وأجاب عنه شيخنا الأستاذ " قدس سره " في تعليقة البيع بما نصه : " أنهما أقدما على أصل الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله " [6] الخ ، ومرجعه إلى أنه ليس المقام من بقاء المطلق بعد انتفاء المقيد
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني . [2] الروضة البهية : ج 3 ، ص 264 و 265 . [3] الحاكي هو المحقق الرشتي في إجارته ، ص 48 ذيل مسألة العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة . [4] شرايع الإسلام : ج 2 ، ص 14 . [5] الروضة البهية : ج 3 ، ص 236 . [6] حاشية المكاسب : ص 31 .