responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 80


المتساوي النسبة إلى الشهر الأول وغيره لفرض عدم التعين ثبوتا كما لا أثر لما يدل عليه إثباتا .
وأما إذا قال : آجرتك الدار في هذا الشهر بدرهم وما زاد بحسابه فهو يتصور بالإضافة إلى ما زاد على وجوه : ( أحدها ) إجارة ما زاد كل شهر بدرهم ، فبالنسبة إلى ما زاد حالها حال المسألة المتقدمة من عدم الصحة لعدم المعقولية ، لكن فساد الإجارة فيما زاد لا يوجب فساد الإجارة في الشهر الأول لتعدد الإجارة على الفرض وإن كانتا بانشاء واحد .
( ثانيها ) اختصاص عنوان الإجارة بالشهر الأول واستحقاق ما زاد بالشرط ، وحيث إن الشرط متعلق بالمبهم فحاله في عدم المعقولية في تأثيره في الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجارة لا أنه في الحقيقة شرط مجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرط إلى العقد حتى يفسد عقد الإجارة في الشهر المعين أيضا فتدبر .
( ثالثها ) أن يكون قوله وما زاد بحسابه مواعدة ومراضاة ، فليس هناك ملكية ولا استحقاق بعقد أو ايقاع حتى لا يعقل تعلقه بالمردد أو يقال بلزوم الجهالة في العقد أو الشرط وعليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة [1] ، مع أن حمله على الشرط لا محذور فيه ، فإن فيه بعد الاستيجار إلى مكان معين قال المستأجر فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك ؟ قال لا بأس به ، فإن التجاوز عن المكان المعين أخذ متعينا بالتعين اللا بشرط القسمي ، والعوض أيضا على الفرض مسمى ومعين فلا محذور فيه أصلا . والتعليق في الشرط لا محذور فيه على المشهور .
( وأما المسألة الثانية ) وهي الإجارة للخياطة المرددة بين الفارسية والرومية فالأمر في عدم المعقولية فيها أو ضح من المسألة الأولى ، فإن المفروض هناك تصور ماهية منفعة الدار من دون تعين بأحد التعينات الثلاثة . وأما هنا فلا شئ حتى يلاحظ غير متعين بأحد التعينات ، فاطلاق الابهام عليه بمجرد الفرض ، لما مر من أن



[1] الوسائل : ج 13 ، باب 8 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 249 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست