responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75


باشتراط آخر في ضمن شرط الايصال ، والمراد من فساد الشرط كما قاله القاضي وجوازه كما أفاده الإمام عليه السلام هو شرط الايصال بما تضمنه وإلا فشرط الايصال بما هو لا موجب لبطلانه ، والظاهر من قوله حططت من الكراء هو الحط عن استحقاق لمكان اشتراط سقوطه أو اشتراط إسقاطه ، فإن إبراء ذمته عن بعض الأجرة أمره بيد الأجير فله أن يجعله بالشرط للمستأجر ، ويحتمل أيضا أن يكون بعنوان استحقاق تغريمه بما جعله من التفاوت بين الوصول في اليوم المعين وفي يوم آخر وهو المراد من شرط الأرش .
وعلى أي تقدير لا ينطبق الخبر على الإجارة المخيرة أو المترتبة أو الجعالة بل ظاهر في الإجارة وشرط النقص في ضمن شرط الايصال ، وقد عرفت أن شرط السقوط أو الاسقاط أو التغريم لا فرق فيه بين تعلقه ببعض الأجرة أو بكلها مع أن ظاهر الخبر صحة الأول وبطلان الثاني ، فلا بد من حمل ذيله على التعبد .
وأما ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " من رجوع الشرط إلى شرط الأرش ، والأرش المستوعب غير معقول ، فلا يصح شرط عدم الأجرة رأسا لرجوعه إلى شرط الأرش المستوعب غير المعقول [1] ، ففيه أنه إن كان بعنوان الأرش وما به التفاوت فهو كما أفاد ، إلا أنه ليس بهذا العنوان بل بعنوان التغريم ، وأي مانع من بلوغ التدارك المجعول لكل يوم بمقدار بحيث لو احتبس خمسة أيام كان التدارك المجعول مساويا للأجرة المقررة في الإجارة .
نعم غاية ما يمكن أن يقال إن الذي أقدم عليه الأجير بمقتضى شرط المستأجر هو الحط من الكراء لا حط الكراء فلا يجوز حط الكراء ، حيث إنه لم يكن موردا للاشتراط لا أن اشتراطه غير جائز ، وتوهم أنه خلاف الظاهر من قوله عليه السلام شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ، حيث إن المراد إحاطة الشرط بجميع الكراء مدفوع بأن الشرط لم يتعلق بحط الكراء بل تعلق بحط مقدار من الكراء لكل يوم



[1] المكاسب : ص 272 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست