حقيقته بالأجرة ، ولا فرق بين أن تكون الإجارة بلا أجرة أو الإجارة بشرط عدم الأجرة ، وهذا الوجه ذكره في الجواهر [1] ، يندفع بأن شرط السقوط بعنوانه مؤكد للثبوت لا مناف له ، فإن سقوط الأجرة كلا أو بعضا إذا كان صحيحا لعدم المانع فشرط سقوطه بنحو النتيجة لا مانع منه أيضا . الثاني : إنه كما أن الاسقاط في ضمن العقد لا يعقل ، لأنه فرع الثبوت فهو من اسقاط ما لم يثبت كذلك شرط سقوطه في ضمن العقد ، ولذا قالوا بأن شرط سقوط الخيار مرجعه إلى شرط عدمه بايجاد المانع عن ثبوته بالعقد ، والاشتراط بهذا النحو سيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، ويندفع بأن شرط السقوط منجزا غير معقول ، وأما اشتراط سقوطه بعد ثبوته فليس فيه محذور عقلا ، وإنما لا نقول به في الاسقاط في ضمن العقد إذ لا دليل على نفوذ إنشاء السقوط في ظرف الثبوت ، فإن دليل الاسقاط هي القاعدة المتفق عليها وهي أن لكل ذي حق اسقاط حقه ، وظاهر كونه ذا حق عند الاسقاط وظاهر الاسقاط هو الفعلي دون التعليقي ، بخلاف شرط السقوط فإن مشمول لعموم " المؤمنون عند شروطهم " [2] لأن الالتزام فعلي وإن كان الملتزم به أمرا تقديريا . الثالث : إن شرط السقوط بعنوانه كلية تعليقي لتفرعه على الثبوت غير الفعلي إلا بعد تمامية العقد وأما فيما نحن فيه فالأمر أظهر ، لأن المعلق عليه هو عدم الايصال في اليوم المعين ، ولا تعليق في العقود والايقاعات ومنها الالتزام في ضمن العقد كما ادعى الاتفاق عليه . والفرق بين هذين الوجهين أن مبنى الأول على امتناعه عقلا ومبنى الثاني على بطلانه شرعا ، ويندفع بأن الاتفاق على بطلان التعليق في خصوص الشرط غير ثابت كما يعرف من نظائره كما في شرط الخيار برد مثل الثمن . ومن جميع ما ذكرنا تبين أن شرط سقوط الأجرة كلا أو بعضا لا مانع منه ، وعليه فإن كان الايصال في اليوم المعين مأخوذا بنحو الاشتراط فالعمل هو مورد