responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 70


حقيقته بالأجرة ، ولا فرق بين أن تكون الإجارة بلا أجرة أو الإجارة بشرط عدم الأجرة ، وهذا الوجه ذكره في الجواهر [1] ، يندفع بأن شرط السقوط بعنوانه مؤكد للثبوت لا مناف له ، فإن سقوط الأجرة كلا أو بعضا إذا كان صحيحا لعدم المانع فشرط سقوطه بنحو النتيجة لا مانع منه أيضا .
الثاني : إنه كما أن الاسقاط في ضمن العقد لا يعقل ، لأنه فرع الثبوت فهو من اسقاط ما لم يثبت كذلك شرط سقوطه في ضمن العقد ، ولذا قالوا بأن شرط سقوط الخيار مرجعه إلى شرط عدمه بايجاد المانع عن ثبوته بالعقد ، والاشتراط بهذا النحو سيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، ويندفع بأن شرط السقوط منجزا غير معقول ، وأما اشتراط سقوطه بعد ثبوته فليس فيه محذور عقلا ، وإنما لا نقول به في الاسقاط في ضمن العقد إذ لا دليل على نفوذ إنشاء السقوط في ظرف الثبوت ، فإن دليل الاسقاط هي القاعدة المتفق عليها وهي أن لكل ذي حق اسقاط حقه ، وظاهر كونه ذا حق عند الاسقاط وظاهر الاسقاط هو الفعلي دون التعليقي ، بخلاف شرط السقوط فإن مشمول لعموم " المؤمنون عند شروطهم " [2] لأن الالتزام فعلي وإن كان الملتزم به أمرا تقديريا .
الثالث : إن شرط السقوط بعنوانه كلية تعليقي لتفرعه على الثبوت غير الفعلي إلا بعد تمامية العقد وأما فيما نحن فيه فالأمر أظهر ، لأن المعلق عليه هو عدم الايصال في اليوم المعين ، ولا تعليق في العقود والايقاعات ومنها الالتزام في ضمن العقد كما ادعى الاتفاق عليه . والفرق بين هذين الوجهين أن مبنى الأول على امتناعه عقلا ومبنى الثاني على بطلانه شرعا ، ويندفع بأن الاتفاق على بطلان التعليق في خصوص الشرط غير ثابت كما يعرف من نظائره كما في شرط الخيار برد مثل الثمن .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن شرط سقوط الأجرة كلا أو بعضا لا مانع منه ، وعليه فإن كان الايصال في اليوم المعين مأخوذا بنحو الاشتراط فالعمل هو مورد



[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 233 .
[2] عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 293 ، ح 173 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست