responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68


يوجب وصوله إلى غرضه المعاملي ، وأما الثاني فالأجرة كانت بإزاء العمل الخاص ولم يتخلف حتى تذهب الأجرة هدرا لأنه ملكه بالعقد والآن باق على ملكه وله استيفاؤه بماليته . وأما الثالث فقد عرفت أنه ممتنع الحصول فلا مجال للصبر حتى يتضرر ، فالأقوى ، عدم الخيار في القسمين فتدبر جيدا .
ومما ذكرنا يتبين أمران : ( أحدهما ) إن صحة الإجارة تقتضي استحقاق العمل للمستأجر والأجرة للأجير بمعنى أن الأول يملك العمل والثاني يملك الأجرة من دون توقف لحصول الملك على شئ ، واستحقاق الأجرة بهذا المعنى غير استحقاق تسليم الأجرة في قبال تسليم العمل ، فتخيل أنه مع عدم تسليم العمل الخاص تبطل الإجارة كما في غير واحد من الكلمات خلط بين الاستحقاقين ، وما عن بعض تحقيقات الشهيد " رحمه الله " من أن مقتضى الإجارة على عمل خاص عدم استحقاق الأجرة مع عدمه [1] ، فشرط عدمه مؤكد لمقتضى العقد ، فإنه يقتضي المنع من نقيضه ، فالعقد لا يبطل بسبب الشرط بتوهم بطلانه بل يبطل من حيث الاخلال بالمشروط لا من حيث فساد الشرط وفساد العقد بفساده مدفوع بما عرفت من أن عدم تسليم العمل الخاص لا يوجب البطلان .
( ثانيهما ) إن قضية الإجارة المتعلقة بعمل خاص بأجرة خاصة وإن كانت عدم استحقاق المسمى بعدم العمل رأسا أو بوجود ضده ، نظرا إلى أن لازم وقوع المسمى بإزاء عمل خاص عدم وقوعه بإزاء نقيضه أو ضده عقلا إلا أنه ينفي الأجرة المعينة لا أجرة المثل لقاعدة الاحترام ، فإنه أجنبي عن العقد حتى بالالتزام ، فما عن الشهيد " قدس سره " في كلامه المتقدم من أن العقد يمنع عن نقيضه [2] ، فإن مقتضاه عدم استحقاق الأجرة مع عدم العمل المستأجر عليه مطلقا ، وإن شرط عدم الأجرة مؤكد له لا مناف له ، وأنه لا يستحق بالعمل ، في غير وقته شيئا حتى أجرة المثل مدفوع بما



[1] راجع الروضة البهية : ج 4 ، ص 335 و 336 .
[2] الروضة البهية : ج 4 ، ص 335 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست