responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64


الثلاثة المنصوص عليها بالحرمة فالأجير لا موقع للاستثناء عليه والدار نص على الاستثناء فيها في بعض الأخبار والحانوت وإن لم يرد نص بالاستثناء فيه إلا أن المظنون قويا أنه كرديفه الدار في رفع الحرمة عنه باحداث الحدث فيه والله أعلم .
وأما الثاني : وهو اختلاف الجنس في الأجرة فلم ينص عليه في النصوص .
نعم ربما يستفاد من لزوم التماثل في صدق الأكثرية ، فمع الاختلاف لا يقال إن إحدى الأجرتين أكثر من الأخرى ، والظاهر أن صدق الأكثرية في ما يتمحض في المالية كالدينار والدرهم غير منوط بالتماثل ، حيث لا ريب في صدق الأكثرية إذا كانت إحدى الأجرتين عشرة دراهم والآخر عشرة دنانير وأما فيما لا يتمحض في المالية كغير النقود فإنه ، وإن لم يصدق أكثرية الحنطة من الأرز مثلا لكن مقام الثمنية والأجرة مقام النقدين في التمحض في المالية ، فإنه لم يلاحظ في مقام عوضية شئ إلا انحفاظ مالية المعوض به ، والرغبات النوعية متوجهة نحو المعوض من حيث كونه حنطة أو شعيرا أو منفعة الدار الكذائية والعمل الكذائي ، مضافا إلى عدم انحصار الأمر في الأكثرية بل يكفي صدق عنوان فضل البيت وفضل الحانوت وفضل الأجير فإذا كانت إحدى الأجرتين ذات فضل وزيادة على الأخرى ، في حيثية المالية صدق فضل المذكورات .
وأما توهم صدق الربا عفي المتجانسين دون المختلفين فهو ضعيف لعدم استجماعه لشرائط الربا في المتماثلين ، مع أنه لو قلنا بصدق الربا على مطلق الزيادة فإنما نقول به فيما إذا كان له مساس بالمعاملة الأولى كشرط الزيادة على الثمن بالتأجيل ولو في خارج المعاملة لا في مثل ما نحن فيه ، وهل هو إلا كالبيع ثانيا بأكثر مما اشتراه به ؟ وهو واضح ، فالأقوى عدم اجداء اختلاف الجنس في رفع الحرمة في موردها وفي رفع الكراهة في موردها .
( الثاني ) فيما إذا آجر نصف العين المستأجرة بالأكثر أو المساوي . أما الأول فلا ينبغي الاشكال في حرمته أو كراهته لفحوى ما دل على حرمة إيجار الكل بالأكثر أو كراهته . وأما الثاني فالكلام تارة في شمول الأدلة المانعة وأخرى في النصوص

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست