responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 59


وكل ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا وسقوطا عقدا وحلا ، فإذا فرض شمول التلف لجميع المراتب وكون العقد منحلا في الوصف كان دليلا على انفساخ العقد في الموصوف ، وليس الانفساخ حكميا حتى يعقل التنزيل في ترتيب أثر الانفساخ في خصوص الوصف حتى يلزمه بقاء العقد على المعيب .
وأما اللازم الآخر وهو اجراء أحكام خيار العيب فلأن ظاهر أخبار ورود البيع على المعيب لا تعيب المبيع بقاء ، وحيث إن العقد واقع وزواله عن ذات الموصوف بلا موجب عنده " قدس سره " فليس لازم الانفساخ في الوصف إلا بقاء العقد على ما زال وصفه المحقق عند حودث العقد ، فلا موجب لاجراء أحكام خيار العيب ، ولا دليل على تنزيل بقاء العقد على المعيب منزلة حدوثه ، فإن المفروض دلالة النبوي على الانفساخ الحقيقي من دون تضمنه لتنزيل ، فلا بد من الالتزام بما هو لازم الانفساخ ، ولازم الانفساخ الحقيقي ليس إلا بقاء العقد على ما هو معيب لا تنزيل البقاء منزلة الحدوث ، هذا كله فيما يتعلق بمقام الثبوت .
وأما إثباتا فلأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : " كل مبيع " [1] ما هو مبيع بالحمل الشايع وليس هو إلا الكل والجزء فتلف مثلهما موجب للانفساخ دون تلف الوصف الذي ليس مبيعا بالحمل الشايع بل وصف له ، ووصف المبيع بالتلف حينئذ من باب وصف الشئ بحال متعلقه ، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه بناء على وفاء مقام الاثبات لا بد من القول بالانفساخ دون الرد والأرش ، فلا دليل على الرد والأرش بل الرد أولى بلا اشكال ، إذ على القول بمقالة الشهيد الثاني " رحمه الله " في مفاد النبوي [2] يتعين خصوص الأرش كما عرفت .
الخامس : في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة وتوضيح القول فيه : أن العناوين المحكومة في الأخبار بأحد الأمرين ستة : الدار والبيت وهما بمعنى واحد ، والحانوت والأجير والرحى والسفينة والأرض ، أما الدار والبيت والحانوت والأجير



[1] عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 212 ، ح 59 .
[2] الروضة البهية : ج 3 ، ص 526 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست