وكل ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا وسقوطا عقدا وحلا ، فإذا فرض شمول التلف لجميع المراتب وكون العقد منحلا في الوصف كان دليلا على انفساخ العقد في الموصوف ، وليس الانفساخ حكميا حتى يعقل التنزيل في ترتيب أثر الانفساخ في خصوص الوصف حتى يلزمه بقاء العقد على المعيب . وأما اللازم الآخر وهو اجراء أحكام خيار العيب فلأن ظاهر أخبار ورود البيع على المعيب لا تعيب المبيع بقاء ، وحيث إن العقد واقع وزواله عن ذات الموصوف بلا موجب عنده " قدس سره " فليس لازم الانفساخ في الوصف إلا بقاء العقد على ما زال وصفه المحقق عند حودث العقد ، فلا موجب لاجراء أحكام خيار العيب ، ولا دليل على تنزيل بقاء العقد على المعيب منزلة حدوثه ، فإن المفروض دلالة النبوي على الانفساخ الحقيقي من دون تضمنه لتنزيل ، فلا بد من الالتزام بما هو لازم الانفساخ ، ولازم الانفساخ الحقيقي ليس إلا بقاء العقد على ما هو معيب لا تنزيل البقاء منزلة الحدوث ، هذا كله فيما يتعلق بمقام الثبوت . وأما إثباتا فلأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : " كل مبيع " [1] ما هو مبيع بالحمل الشايع وليس هو إلا الكل والجزء فتلف مثلهما موجب للانفساخ دون تلف الوصف الذي ليس مبيعا بالحمل الشايع بل وصف له ، ووصف المبيع بالتلف حينئذ من باب وصف الشئ بحال متعلقه ، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه بناء على وفاء مقام الاثبات لا بد من القول بالانفساخ دون الرد والأرش ، فلا دليل على الرد والأرش بل الرد أولى بلا اشكال ، إذ على القول بمقالة الشهيد الثاني " رحمه الله " في مفاد النبوي [2] يتعين خصوص الأرش كما عرفت . الخامس : في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة وتوضيح القول فيه : أن العناوين المحكومة في الأخبار بأحد الأمرين ستة : الدار والبيت وهما بمعنى واحد ، والحانوت والأجير والرحى والسفينة والأرض ، أما الدار والبيت والحانوت والأجير