responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 38


التسليط هو التسليط المطلق على جميع التصرفات المتلفة وغيرها فكيف يكون تأمينا مالكيا ، إلا أن يقال بعدم شمول قاعدة اليد لليد المأذونة وعدم اختصاص الخارج باليد الأمانية ، نظرا إلى أن مقتضى الغاية أن العهدة إنما هي في مورد لا بد فيه من أداء المال إلى مالكه ، والمال الذي كانت اليد عليه باثبات المالك عليه ليس أدائيا إلا إذا طالب به المالك بحيث ينتهي أمد الاثبات بمطالبته أو يقال بخروج مثل هذه اليد بالأولوية ، فإنه إذا كان التسليط لمجرد الانتفاع مع بقاء العين موجبا لعدم فعلية الضمان ، فالتسليط المطلق حتى في الاتلاف أولى بأن يكون مانعا عن الضمان ، ولولا هذان الوجهان لزم القول بالضمان مع التلف لقاعدة اليد وعدم الضمان مع الاتلاف لكونه بإذن مالكه فلا تعمه قاعدة الاتلاف قطعا ، وهذا أيضا في نفسه مبعد آخر لشمول قاعدة اليد لمثله ، والله أعلم .
الثالث : هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا ؟ فنقول :
منشأ الاشكال أمور :
أحدها : معارضة عموم " المؤمنون عند شروطهم " [1] مع عموم الأخبار الناطقة بالمنطوق أو المفهوم بعدم الضمان بنحو العموم من وجه والترجيح للثاني لموافقته للشهرة بل لعله لم ينقل الخلاف إلا من بعض متأخري المتأخرين و ( الجواب ) ما حرر في محله من تقدم أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية إما بالحكومة وإما بالجمع العرفي أو بوجه آخر فلا نطيل الكلام بذكره للتسالم على التقديم في هذه الأعصار .
ثانيها : ما عن الجواهر من عدم كون الشرط شارعا بل هو كالنذر والعهد [2] ، ومرجعه إلى عدم سببية الشرط ، مع أنه خلاف المعهود منهم في غير المقام وقد نص على نفوذه في العارية ، وليس هذا قياسا فإن الضمان قابل للتسبب إليه وجودا وعدما ، والشرط لا يعقل أن يكون سببا تارة وغير سبب أخرى مع وحدة المسبب



[1] عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 293 ، ح 173 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 217 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست