responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 36


ترى أن ايصال النفع إلى غيره حسن لكنه لا يرتفع به قبح الكذب بخلاف عنوان انجاء المؤمن ، فإن تركه فيه هلاك المؤمن وهو ظلم قبيح بذاته ، ومن البين أن وضع اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه إساءة إليه وظلم عليه فمجرد داعي الايصال لا يرفع قبحه ، ولذا لو لم يكن دليل على جواز الالتقاط لم يكن الالتقاط بقاعدة الاحسان جائزا .
( لا يقال ) ترك إيصال المال قبيح فحسن الايصال من الحسن اللزومي .
( لأنا نقول ) أما إذا لم تكن له يد على المال فايصاله غير واجب وتركه بترك اليد عليه غير قبيح ، وأما إذا كانت يده عليه فايصاله لازم من حيث حرمة إمساكه ، وإيصاله حينئذ من باب ترك الإساءة لا من باب أنه إحسان محض . وبالجملة قاعدة الاحسان إنما تجدي في موارد جواز وضع اليد حتى يتمحض في الاحسان ، مثلا إذا علم من حال زيد الرضا بوضع اليد على ماله لايصاله فإنه ليس منه تسليط ليكون أمانة مالكية ، إلا أنه إذا كان وضع اليد جائزا فوضع يده عليه لايصاله كان إحسانا محضا منه ، ومع تلفه قبل وصوله لا ضمان بقاعدة الاحسان المخصصة لقاعدة اليد كتخصيصها بقاعدة الائتمام ، ومن جميع ما ذكرنا تبين أن العين في المدة وبعدها أمانة مالكية إلا في صورة عدم الالتفات إلى انقضاء المدة أو عدم التمكن من المطالبة ، فإنه حينئذ لا كاشف عن أن هذه الاستيلاء عن رضا المالك بقاء إلا بالأصل ، وأما مع العلم بأنه غير راض ببقائها تحت يده بعد المدة وإن لم يلتفت فلا رافع للضمان ، وقد عرفت حال الأمانة الشرعية .
الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أو لا ؟ فنقول : أما في صورة الجهل بالفساد في المقبوض هنا وإن كان يفارق المقبوض البيع الفاسد من حيث إنه لا يعقل في البيع أن تكون العين أمانة مالكية ، حيث لا يعقل جعل ملك أحد أمانة عنده ، وهذا بخلاف الإجارة فإن العين على تقديري الصحة والفساد حيث إنها ملك المؤجر قابلة للتأمين المالكي ، إلا أن الإجارة كالبيع في محذور آخر وهو ابتناء اقباض العين على أمر غير حاصل وهو

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست