responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 304


والمداد في الكتابة فإذا كانت مستقرة عليه ولو في عصر ومصر فهي متبعة وبمنزلة الالتزام الضمني في المعاملة لا باقتضاء الإجارة ولا باقتضاء وجوب مقدمة العمل الواجب .
وأما المقام الثاني : فنقول : قد مر مرارا أن تسليم المنفعة بتسليم العين وإدامتها تحت يد المستأجر على نحو يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها ، فكما يجب تسليم الدار فارغة حتى يتمكن من الانتفاع بها كذلك يجب تسليم ما هو اللازم للانتفاع بسكانها من بيت الخلاء والبالوعة فارغتين ليمكن استيفاء المنفعة منهما ، وكما أنه من لوازم سكنى الدار أن يكون لها باب ، فلا بد من وضع الباب لو لم يكن لها باب أو تجديده إن فرض تلفه ، كذلك بحسب العادة يحتاج الباب إلى المفتاح ، فلا بد من تسليمه ابتداء وتجديده إن فرض ضياعه وتلفه ، حيث عرفت سابقا أنه لا فرق بين الحدوث والبقاء في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة .
وأما حديث لزوم المحمل والكجاوة على المكاري أو على المستأجر فهو تابع لكيفية الإجارة ، فإن استأجر بغلا مثلا لحمل المحمل والكجاوة عليه فهما على المستأجر ، وإن تملك منفعة ركوب المحمل والكجاوة فهما على المكاري .
وأما تنقية بيت الخلاء والبالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة فليست على المستأجر ، لأن امتلائهما من لوازم استيفاء المنفعة ، كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال العادي ، فإنه من لوازم الاستيفاء الذي يستحقه المستأجر . وأما الرماد الحاصل من الطبخ فهو ليس من لوازم الانتفاع بالمطبخ ، فإن لازمه وإن كان تسويد المطبخ فلا يجب تبييضه ، إلا أنه ليس لازم الانتفاع بالمطبخ جمع الرماد فيه ، كما هو لازم الانتفاع بالبلوعة وبيت الخلاء ، فالأظهر أن أمثال الرماد والكناسات كلها على المستأجر . والله أعلم بأحكامه .
السابعة عشرة : في التنازع وفيه فروع : ( الأول ) إذا اختلفا في أصل وقوع الإجارة ، فإن كان قبل استيفاء المنفعة فلا شبهة في أن القول قول المنكر سواء كان هو المالك أم طرفه ، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي لأجرة المثل لولا الإجارة فطبع

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست