responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300


ونظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السلام : " قد اشتراها بأغلى الثمن " . فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها .
والمفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة . وليس التزويج كالتمليك المتعلق بالمنافع بحيث ينحل إلى تزويجات كانحلال التمليك إلى تمليكات لئلا يكون للولي السلطنة على بعض ما ينحل إليه التزويج المنقطع ، كما ليس له السلطنة على ما ينحل إليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر ، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصا لا نوعا أولا وآخرا . فتدبر جيدا .
الرابعة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك لم يضمنه . . الخ [1] .
الكلام تارة في الحر صغيرا كان أو كبيرا وأخرى في العبد . أما الكلام في الحر فهو خارج عن مورد الضمان الغرامي إتلافا وتلفا .
وأما الأول : فلأن موضوع قاعدة الاتلاف مال الغير ، والحر لا مال ولا مضاف إلى الغير . نعم اتلافه أو اتلاف طرف منه له ديات مقررة شرعا .
وأما الثاني : فلأن التلف تحت اليد لا يتصور في الحر ، لا لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، لما مر مرارا من أن دخول الإنسان تحت استيلاء أحد لا فرق فيه بين كونه مضافا إلى غيره بإضافة الملكية وعدمه . نعم الاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه لا أثر له شرعا ، وإنما له الأثر بالإضافة إلى منافعه ، فإن الاستيلاء عليه واسطة في ثبوت الاستيلاء على منافعه وفوات المنافع تحت يده يوجب الضمان ، وإلا فلا يعقل الاستيلاء على منافعه استقلالا ، بل الأمر كذلك حتى في المنافع المملوكة للغير ، فإنه لا شبهة في كونها مضمونة ، مع أنه لا استيلاء عليها استقلالا بل يتبع الاستيلاء على العين . وبالجملة لا نقول بضمان اليد في الحر ، لكنه لا لعدم اليد بل لأن اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعم الاستيلاء على الحر ، فإنه لا تأدية له ، فالغاية تدل على



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الحادية عشرة .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست