فصل المعروف بل قيل لا خلاف فيه أن العين المستأجرة كالدابة مثلا أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، ولا بد من تحقيق حقيقة الأمانة حتى يجدي في غير مقام ( فنقول ) الأمانة مالكية وشرعية . والتأمين المالكي على قسمين : تأمين عقدي كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ وهي الأمانة بالمعنى الأخص وتأمين بالتسليط على ماله برضاه ، فتكون أمانة بالمعنى الأعم ، وبهذا المعنى أطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والعارية والمضارب بها ونحوها ، الأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع كما في تسليط الولي على مال القاصر وكالتسليط على اللقطة ومجهول المالك وغير ذلك . أما الأمانة المالكية بالمعنى الأعم فتحققها بالتسليط على المال عن الرضا إنما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقة من العارية [1] والمضاربة ونحوهما بعنوان " إن صاحب العارية مؤتمن وإن صاحب البضاعة مؤتمن " خصوصا بعد صمه إلى أن صاحب الوديعة مؤتمن ، مع أنه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلا تسليطه على ماله عن رضاه . فيعلم منه أن كل تسليط عن الرضا ائتمان ، وما يذكر
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 1 ، من كتاب العارية ، ح 1 ، ص 237 .