responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 297


تنزيل غير المالك منزلة المالك في وجوب نفقة المملوك عليه . وهو محتاج إلى الدليل بعد زوال علاقة الملكية المقتضية لوجوب النفقة .
وإما على العبد فما قيل في وجوبها عليه أمران :
أحدهما أن تسليم العمل إلى المستأجر واجب عليه ، لا لوجوب الوفاء لأنه ليس طرفا للعقد بل لأن منفعته مملوكة للغير . وأداء ما يستحقه واجب . وهو يتوقف على تحصيل النفقة بمقدماته ، ومنها التكسب في مقدار من زمان الإجارة ، وحيث إن المقدمة محرمة لأنها مملوكة للغير فلا معنى لاستيفاء مال من الغير لايصال ماله الآخر إليه .
ثانيهما : أنه يجب عليه حفظ حياته بالتكسب في زمان ، فإنه مقدم على كل حق . وتشتغل ذمته بعوضه للمستأجر ، كما في غيره من موارد الاضطرار إلى التصرف في مال الغير .
وفيه : أن حفظ حياته بمال الغير فيما إذا لم يتمكن من تحصيل نفقته ولو بالاستدانة من الغير ، ومع فرض عدم التمكن يجب عليه تحصيله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ومعه لا اضطرار يسوغ التصرف في مال الغير ، بل مع عدم بيت المال أيضا ، حيث إنه يجب على المسلمين كفاية . نعم مع عدم قيام أحد بمؤنته يسوغ له التصرف في ما يملكه المستأجر من منافعه من دون تعين له أيضا ، فإنه أحد أفراد المال الذي لا يملكه . ومنه تعرف أنه إذا لم تجب النفقة على المؤجر كانت نفقته ابتداء في بيت المال ثم على الناس كفاية ثم على العبد بالتصرف في مال الغير .
نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر من حيث وجوب تسليم المنفعة حدوثا وبقاء ، وتسليمها باقباض العين حدوثا وبإدامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه المقصود . ولذا تجب عليه نفقة دابته من هذه الحيثية ، وتجب عليه عمارة داره إذا خربت في مدة الإجارة ، فكذا هنا ، فإن إدامة العبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو مساوق لحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها .
الثالثة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست