responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 295


به من المؤجر ليملكه المستأجر عليه نظير الكلي في المعين ، فإنه ليس ذميا قابلا للابراء . فتدبره جيدا .
الثانية عشرة : إذا آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة يقع الكلام فيه في مقامين : ( أحدهما ) في صحة الإجارة والعتق معا . ( ثانيهما ) في أن نفقة العبد في مدة الإجارة بعد انعتاقه على المؤجر أو على المستأجر أو على العبد أو على بيت المال أو على المكلفين كفاية .
أما المقام الأول : فحيث إن الشبهة فيه عقلية وليس منشأ الاشكال في صحة العتق والإجارة دخل شئ فيهما شرعا . فلا معنى للتمسك بالعمومات والاطلاقات لنفوذهما كما في الجواهر [1] ، وعمدة المحذور عقلا ما تقدم في أوائل كتاب الإجارة من تبعية ملك المنفعة لملك العين [2] ، وكما لا تصح الإجارة لمصادفتها لزمان الحرية فلا تبعية . كذلك لا يصح العتق لسبق الإجارة بوجه صحيح فلا يبقى مجال للعتق ، لأنه موجب لتفكيك الملزوم عن لازمه . وقد تقدم أن ملكية العين ملكية مرسلة لا موقتة كما في الوقف . وملكية العين كذلك تستلزم ملك المنفعة الأبدية أيضا ملكية مرسلة لا موقتة ، فلم يبق مجال للاشكال إلا بناء على أن المعدوم لا يملك ، فملكية المنفعة في كل زمان مقارنة للمنفعة في ذلك الزمان . ومن البين أنه في زمان الانعتاق لا ملك للمؤجر ، بل يملكها نفس العبد المنعتق كسائر الأحرار . وقد تقدم غير مرة دفعه من اعتبارية الملكية وتقدير وجود المنافع الآتية وعلى أي حال فتوهم رجوع العبد بأجرة مثل عمله إلى مولاه باطل . فإن عمله إن كان مملوكا لمولاه فلا معنى لرجوعه إلى الغير فيما يملكه الغير ، وإن كان مملوكا لنفسه فالإجارة الواقعة من مولاه فضولية قابلة للرد والإجارة ، ولا يعقل التفويت من مولاه بالإجارة المنوطة بإجازته ، فلا يعقل عنوان الرجوع إلى أجرة مثل عمله .
وأما المقام الثاني : فالكلام تارة في بطلان الإجارة في مقدار من الزمان



[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 332 .
[2] ص 11 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست