responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292


الأولى فلا بد من التوفيق بينهما حتى يمكن تحكيمها على القاعدة .
وما ذكر في الجمع بينهما وجهان : ( أحدهما ) أن الحسنة الحاكمة بضمان المولى مطلقة ، فيجب تقييد ضمان المولى بجعله في كسبه لا في مطلق ماله ، وهو وجيه لولا قوله عليه السلام " أو أبق " عطفا على ضيع . فإن ضمان المولى عند إباقه ليس إلا للأجرة . وهذا الضمان ضمان المعاوضة المقتضي لانفساخ المعاملة . وضمان التضييع والافساد ضمان الغرامة . فلا بد من إرادة الجامع بينهما وهي الخسارة سواء كان الذاهب منه عين المال كالأجرة المسماة أم بذل مال الغير كضمان التالف .
ومن الواضح أن هذا المطلق الجامع لا يعقل تقييده بكسب العبد . بداهة أن تقييد المطلق يوجب تقييد جميع أفراده . مع أنه لا معنى لأن يكون رجوع الأجرة المسماة في كسبه .
( ثانيهما ) إن الكسب أحد أفراد مال المولى . فهو من باب المثال فيوافق ضمان المولى مطلقا . وهو فاسد لصراحة الصحيحة في أنه مع عجز العبد عن الكسب لا يضمن مولاه شيئا . فكيف يعقل أن يكون الكسب والسعي من باب المثال وإنه من باب كونه أحد أفراد أموال المولى ، خصوصا مع التأكيد صدرا وذيلا على أنه ليس على مولاه شئ ، والمظنون قويا اختلاف موردهما وعدم ارتباط الثانية بمقامنا ، فإن ظاهر استهلاك مال كثير من المستأجر صدور اتلافات كثيرة منه لا الخطأ في صنعة استأجر عليها بخلاف الأولى ، فإن ظاهرها تضييع شئ قد استؤجر عليه في عمل الصياغة ونحوها ، فلا اتحاد بينهما في المورد . والحكم في الثانية وإن كان أيضا على خلاف القاعدة إلا أنه لا بد من العمل بها لصحتها وعدم المعارض لها . والله العالم المسألة العاشرة : قال " رحمه الله " في الشرايع : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى [1] انتهى .



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الثامنة .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست