responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 289


كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير " [1] .
وموضع الاستدلال ما في جواب الإمام عليه السلام بدعوى أن المراد منه أن البقاء عنده إن كان في مصلحة المستأجر والاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحق للنفقة ، فما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه محسوب على المستأجر ، وإن لم يكن البقاء عنده للاشتغال بما هو صلاح المستأجر فلا نفقة له ، فما دفعه محسوب عليه لا على المستأجر .
ويندفع بأن استحقاق النفقة مفروض في السؤال . إما بعنوان الجزئية للأجرة كما هو ظاهر صدر الرواية ، حيث جعلها في عرض الدراهم المسماة واقعا عليهما عقد الإجارة ، وإما بعنوان الشرطية في ضمن عقد الإجارة ، لتعارف أمثال هذه العبارات فيما كان مأخوذا في العقد ولو بنحو الشرطية ، والرواية مسوقة للسؤال عن حال النفقة المتعينة بين المستأجر والأجير ، فلا يتوهم بطلان الإجارة إما لجهالة جزء الأجرة أو لجهالة ما اشترطه في العقد ، وحينئذ فوجه السؤال بعد فرض استحقاق النفقة بأحد الوجهين أن ما يستحقه من المستأجر مقدار النفقة ، حتى يمكنه احتساب ما كافى به من دعاه على المستأجر أو النفقة الفعلية ، حتى يكون ما كافى به محسوبا عليه لفرض عدم فعلية النفقة ، فأجاب الإمام عليه السلام : بأن البقاء إن كان للعمل المستأجر عليه فهو مستحق للنفقة ببيان لازمه ، وهو احتساب ما كافى به على المستأجر ، وإلا فلا عمل للمستأجر في هذه المدة ، حتى يستحق مقدار النفقة ، إلا أن الظاهر أن بقاءه للعمل المستأجر عليه مفروض في كلام السائل ، حيث قال :
فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر . فلولا كان بقاؤه لعمل المستأجر لم يكن له نفقة حتى يغنيه ما يصيب عن النفقة . وكذا قوله : فنظر إلى ما كان ينفق عليه في الشهر ، وعليه فتكون فعلية النفقة مفروضة في كلام السائل ، إلا أنه يتوهم أن الانفاق في هذه المدة لولا الدعوة ، حيث إنه مما وطن المستأجر على بذله ، فلا يضره



[1] تهذيب الأحكام : ج 7 ، ص 212 ، ح 15 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست